فصل: علم الفلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إرسال ماء زمزم خارج مكة:

الفتوى رقم (21492)
س: تلقيت تعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك في مدينة لوس أنجلوس تعرفت إلى العديد من المسلمين المقيمين بها، سواء كانوا أمريكيين أو من جنسيات أخرى، وقد رغب إلي عدد منهم أن أرسل إليهم شيئا من مياه زمزم، وقمت بتنفيذ ذلك، وتقاضيت قيمة شحن الجوالين، والتكلفة الفعلية، بالإضافة إلى نسبة بسيطة مقابل ما بذلته من جهد ووقت في هذه العملية، أرجو من سماحتكم إعطائي فتوى شرعية بهذا الخصوص، علما أنهم يطلبون المزيد من ماء زمزم. أفيدونا أفادكم الله، ولكم الأجر والثواب.
ج: لا بأس بما فعلت من إرسال ماء زمزم لمن طلبه من خارج المملكة لينتفع به، فإنه ماء مبارك، يستحب شربه تعبدا لله- عز وجل-، ولا بأس- أيضا- بما أخذته من نقود في مقابل تكاليف الشحن والتعب في إرساله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.تغيير اسم البلدة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16505)
س 1: أسكن في قرية اسمها (دير الجنادلة) وكلمة (دير) نصرانية، ومن البديهي للسامع أن يظن أنها نصرانية، علما أن النصارى لا يتعدون 10 %، فهل يأثم أهلها في الإبقاء على هذا الاسم؟
ج1: لا يلزم تغيير اسم البلدة التي تسمى (دير الجنادلة)؛ لأنه اسم سابق عرفت به، أما التسمية بمثل هذا الاسم ابتداء فلا يجوز، والقاعدة: أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الذهاب على مدائن صالح:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7800)
س 4: أنا من سكان المنطقة الشمالية في المملكة، وقد يذهب الأهل والأصدقاء إلى (مدائن صالح)، وذلك بغرض النزهة بها، ومشاهدة الآثار بها، فهل هذا جائز؟
ج 4: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز لك الذهاب معهم، وليس لهم الدخول على مساكن أولئك المعذبين إلا أن يكونوا باكين؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لما مر على مدائن صالح قال لأصحابه: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين؛ لئلا يصيبكم ما أصابهم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.مدائن شعيب:

الفتوى رقم (19592)
س: يوجد في مدينة (البدع) بمنطقة تبوك آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال، ويذكر بعض الناس أن هذه مساكن قوم شعيب- عليه السلام-، والسؤال: هل ثبت أن هذه هي مساكن قوم شعيب- عليه السلام-، أم لم يثبت ذلك؟ وما حكم زيارة تلك الآثار لمن كان قصده الفرجة والاطلاع، ولمن كان قصده الاعتبار والاتعاظ؟
ج: اشتهر عند الإخباريين: أن منازل (مدين) الذين بعث فيهم نبي الله شعيب- عليه الصلاة والسلام- هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب، والتي تسمى الآن: (البدع) وما حولها، والله أعلم بحقيقة الحال، وإذا صح ذلك فإنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة والاطلاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر- وهي: منازل ثمود- قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي (*) رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عمر- رضي الله عنهما-. وفي رواية له أيضا: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم». (*)
قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك: (ومنها: أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها، ولا يقيم بها، بل يسرع السير، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا، ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه) (زاد المعاد 3/ 560). وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى- في صدد شرحه للحديث السابق: (وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد فيهم) (فتح الباري 6/ 380). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.علم الفلك:

.بداية اليوم عند المسلمين:

السؤال الأول من الفتوى رقم (17638)
س1: متى يبدأ اليوم عند المسلمين، هل هو من طلوع الفجر، أم بعد منتصف الليل كما هو عند الفلكيين، وما دليل ذلك من الكتاب أو السنة؟
ج1: اليوم يبدأ عند المسلمين بطلوع الفجر الثاني، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة الآية 187] إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [سورة البقرة الآية 187] وقال صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.استعمال التاريخ الميلادي في عمل الشركة:

الفتوى رقم (16229)
س: والدي: فضيلتكم يعلم أن هناك علاقات تجارية وعمل يومي مع العالم، وأصبح هذا الاتصال والترابط السريع يتطلب التجانس والتوافق في التاريخ اليومي للعمل المالي، بل إن السياسة الداخلية لدينا تسمح باستعمال التاريخ الهجري القمري، أو الميلادي الشمسي، للشركات في السنة المالية لكل شركة، بل أصبح أكثر المؤسسات المالية الكبيرة في بلادنا تعمل بالميلادي، وعلاقتنا مع تلك المؤسسات تفضل التوافق في تاريخ الحسابات اليومية، ونحن نعمل حاليا بالتاريخ الهجري، ونرغب معرفة رأي سماحتكم في استعمال التاريخ الميلادي في عمل الشركة، بحيث تصبح السنة المالية للشركة بالتاريخ الميلادي، هل هذا العمل يعتبر حراما أم حلالا؟
أرجو من سماحة والدي أن أسمع رأيكم الشرعي في ذلك، فسماحتكم إمام الفقهاء المخلصين الصادقين مع ربهم، زادكم الله تقى وصلاحا، وبارك الله في عمركم. فأيادي سماحتكم تعم بالخير والإحسان والفضل بعد الله على هذه الأمة، التي تشهد بمواقفكم العظيمة لنصرة الإسلام والمسلمين.
ج: الواجب البقاء على التاريخ الهجري، كما درج عليه المسلمون من عهد الفاروق رضي الله عنه إلى اليوم، وهو شرف للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد